القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ برقم ٣٠ مكررا نصها الآتي :
" مادة ٣٠ مكررا لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.