القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
تضاف إلى المادة ١٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي :
" مادة ١٤ فقرة أخيرة ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.