القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 20 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991
لا يقل الرسم النسبي المنصوص عليه في الجدولين حرف " أ " و " ب " المرفقين بهذا القانون عن عشرة قروش بالنسبة للتصرفات والموضوعات التي لا تزيد قيمتها عن مائة قرش ، وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.