القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الثالثة عشرة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم
الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل
في اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر وزير العدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية -
قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.