القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الرابعة عشرة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٤٢٠ ه
( الموافق ٤ أبريل سنة ٢٠٠٠ م ).
حسنى مبارك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.