القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 5 من مواد الإصدار من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى مجلس الوزراء تفسير نصوص هذا القانون ، وتكون قراراته فى هذا الشأن تفسيرات تشريعية ملزمة على أن تنشر فى الجريدة الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.