المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها
فى المادة (٦٧) من هذا القانون ، ما يأتى :
١ - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
٢ - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها ،
وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة .
٣ - خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام
وحدود الخصم .
٤ - استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥ - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة
وضريبة الجدول كلها أو بعضها .
٦ - عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
وضريبة الجدول .
٨ - إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول .
١٠ - اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية ،
وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .
١٢ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .
١٣ - عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة
بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
١٤ - عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة (٤٢) من هذا القانون .
١٥ - وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها .
١٦ - قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة
وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب
الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد
بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير ، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة
فى السعر .
١٧ - حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة
(البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها .
١٨ - التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها
فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد
الضريبة المستحقة .
١٩ - عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 20 أكتوبر 2020
يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها
فى المادة (٦٧) من هذا القانون ، ما يأتى :
١ - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
٢ - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها ،
وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة .
٣ - خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام
وحدود الخصم .
٤ - استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥ - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة
وضريبة الجدول كلها أو بعضها .
٦ - عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
وضريبة الجدول .
٧ - انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول
دون الإقرار عنها وسدادها .
٨ - إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول .
٩ - عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير
وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون .
١٠ - اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية ،
وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .
١١- عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام المادة (١٣)
من هذا القانون .
١٢ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .
١٣ - عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة
بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
١٤ - عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة (٤٢) من هذا القانون .
١٥ - وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها .
١٦ - قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة
وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب
الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد
بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير ، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة
فى السعر .
١٧ - حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة
(البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها .
١٨ - التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها
فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد
الضريبة المستحقة .
١٩ - عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.