القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 69 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (٦٧) من هذا القانون ،
يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب ، فإذا لم تضبط
حكم بما يعادل قيمتها ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت
فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيصا أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.