انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 2016

المادة 2 من قانون الضريبة على القيمة المضافة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 سبتمبر 2016 إلى 16 يناير 2017المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر (ج)، في 7 سبتمبر 2016

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.