المادة 2 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون ، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما استثنى بنص خاص .
ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل (أولا: 1/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى”.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 16 يناير 2017
تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون ، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما استثنى بنص خاص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.