القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 149 لسنة 2026
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) اعتبارا من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، [ على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية ] ، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب .
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 149/2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.