المادة 1 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2022
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير : وزير المالية .
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
المكلف : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع ، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته .
المسجل : المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
١ – الزوج والزوجة والأصول والفروع .
٢ – شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ( ٥٠٪ ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
٣ – شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون الموصون فيها .
٤ – أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ( ٥٠٪ ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .
٥ – رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به علاقة عمل .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
المستورد : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيا كان الغرض من الاستيراد .
المقيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعد مقيما فى مصر وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل .
المنشأة الدائمة : المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط ، ومنها :
محل الإدارة .
الفرع ، المكتب ، المصنع ، أو ورشة العمل .
المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب .
ويكون الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر من المخاطبين بأحكام هذا القانون .
الضريبة : الضريبة على القيمة المضافة .
الضريبة الإضافية : ضريبة بواقع (٥ , ١٪) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار وذلك عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد .
الضريبة على المدخلات : الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك .
السلعة : كل شىء مادى أيا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما فى ذلك الطاقة الكهربائية ، سواء كان محليا أو مستوردا ، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها .
الخدمة : كل ما ليس سلعة ، سواء كان محليا أو مستوردا .
السلع والخدمات المعفاة : السلع والخدمات التى تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون .
البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :
إصدار الفاتورة .
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة .
الفاتورة الضريبية : الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير أو من يفوضه .
الشهر : الشهر الميلادى .
الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى فى آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى .
السنة المالية : اثنا عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .
الاستهلاك الشخصى : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض غير متعلقة بالنشاط .
الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض متعلقة بالنشاط ، ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجها استخداما خاصا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 27 يناير 2022 · بالقانون 3/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.