القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة العاشرة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ ه
( الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون الضريبة على القيمة المضافة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.