القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 104 من مواد الإصدار من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الرى القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ما
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٣٩٤ ( ٢٥ يوليه سنة ١٩٧٤ )
أنور السادات
قانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤
بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.