القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 103 من مواد الإصدار من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، ومع ذلك يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام نوائح مراولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى صدور اللوائح التى تحل عليها طبقا لأحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.