القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 89 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة الحق فى حرمان عضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش أو إعانة من صندوق المعاشات والإعانات إذا حكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأمور ماسة بالشرف ، ويجب أن يصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.