المادة 49 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الماده (49) من القانون رقم 67 لسنه 1974 بانشاء نقابه المهن الفنيه التطبيقيه ، فيما نصت عليه من ان يكون الطعن في قرارات الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه موقعا عليه من خمسين عضوا علي الاقل ممن حضروا اجتماعها، ومصدقا كذلك من الجهه الاداريه ذات الاختصاص علي توقيعاتهم التي مهروا بها تقرير الطعن. صدر هذا الحكم من الهييه المبينه بصدره , اما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذي سمع المرافعه و حضر المداوله ووقع علي مسوده الحكم , فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد ابرهيم ابو العنينين . (القضية رقم 22 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-02-03)
يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفى قراراتها من حق خمسين عضوا ممن حضروها للجمعية العمومية للنقابة الفرعية وباقى الشروط والأوضاع المحددة فى المادة (٢٠) كما يجوز لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية وقراراتها طبقا لما ورد فى المادة (٢٠) ، وتسرى أحكام الفقرة الأولى من المادة (٢١) على هذه الطعون كما تسرى أحكام الفقرة الثانية فى حالة الحكم ببطلان انتخاب رئيس النقابة الفرعية أو خمسة من أعضاء مجلسها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.