القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 44 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى بالنسبة لخلو مركز رئيس الفرع ما أحكام المقررة فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٢٨) كما تسرى بالنسبة لخلو مركز أى عضو من أعضاء مجلس النقابة الفرعية أحكام الفقرات الثانية والثالثة من هذه المادة .
٤٥ — مع مراعاة أحكام المادة (١٢) تقدم إلى مجلس النقابة الفرعية طلبات الترشيح لمراكز الحالية بالمجلس خلال شهر نوفمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ، ويعلن عنه مجلس الفرع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.