القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 27 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء ، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين .
وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله .
ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.