القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 15 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك . وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس فى هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها .
وعلى وزير الرى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ١٥ يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.