القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 16 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمالها طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى وذلك بنشرها قبل انعقاده بسبعة أيام فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.