المادة 14 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تختص الجمعية العمومية بما يلى :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين .
( ٢ ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة .
( ٤ ) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة .
( ٥ ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ٦ ) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة .
( ٧ ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات .
( ٨ ) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم .
( ٩ ) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات .
( ١٠ ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى .
( ١١ ) النظر فى المسائل التى يرى وزير الرى عرضها على الجمعية .
( ١٢ ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
( ١٣ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.