القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 65 مكررا من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يرخص لضباط المرور المختصين ، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الأماكن
المحظور الوقوف فيها ، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور ، وذلك بوضع أقفال حديدية
على إطاراتها لمنع حركتها ، ولحين استكمال إجراءات سحبها ، وتحرير المخالفة اللازمة لها .
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه
ولا تزيد على ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ
بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.