القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 47 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، تسرى على رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٧ و ٢٨ فقرة أولى وثانية ، و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.