القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 46 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
تسرى الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها .
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية وضع نظام بتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة .
وللمحافظ بعد موافقة المجالس المحلية المختصة أن يقصر تسييرها على بعض المراكز أو المدن أو في حدود دائرة أو طرق معينة داخل المحافظة .
وللمحافظ أن يضع الشروط الصحية والإدارية اللازم توافرها في الحمولة بالنسبة لمركبات النقل ، وعدد الركاب بالنسبة لعربات الركوب ، ويوضح ذلك في الرخصة وعلى جانبي المركبة ما أمكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.