المادة 13 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام
إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى
تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين
الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه) ، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما
لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه) ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد
الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (١٠٪) سنويا وبما لا يجاوز
ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى
الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر
بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت
لوحات أخرى عليها ، وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد
مناسب .
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها .
وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة ، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى
الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك .
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى إحدى الجهات التي يتوفر فيها اعتبارات
الأمن القومي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يوليو 2014 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 59/2014
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام
إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها
وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية
بما لا يجاوز مبلغ ١١٥ جنيه وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠ جنيه .
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت
لوحات أخرى عليها ، وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد
مناسب .
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها .
وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة ، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى
الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك .
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى إحدى الجهات التي يتوفر فيها اعتبارات
الأمن القومي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة
بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء تأمين عنهما . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه
شكل اللوحات ، والبيانات التى تتضمنها ، وعلامات تأمينها ،ومدة صلاحيتها ،
وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه .
وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات
أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من
بعد مناسب . وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها فى المكان
المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى
بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولايجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات .
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها وأيا كان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها .
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتكون إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها ، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.