القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 25 من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ فى شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٢ بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٦١ بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لهذه الهيئات المنصوص عليها فى المادة ( ٥ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.