القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 24 من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.