القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 5 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 154 لسنة 2018
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2018 · بالقانون 154/2018
دون تاريخ مؤكد
[ ملغاة ] (٢)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.