انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1978

المادة 3 من قانون العمد والمشايخ

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 154 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 سبتمبر 2016 إلى 28 يونيو 2018 · بالقانون 70/2016المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.