القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 1 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
يكون لكل قرية عمدة .
وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة .
ولمدير الأمن بالمحافظة - لاعتبارات تتعلق بالأمن - أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة (٢) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.