القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 84 مكرراً من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية عن الجريمة قبل تنفيذها أو الشروع فيها .
ويجوز الاعفاء من العقوبة اذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيهما ولكن قبل البدء فى التحقيق .
وكذلك يجوز إعفاء الجانى الذى يكون بعد البدء فى التحقيق قد مكن من القبض على الجناة وشركائهم فى نفس الجريمة أو فى جرائم أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.