القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 81 مكرراً من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
كل من تعمد فى زمن حرب الا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الجيش أو الأهالى المدنيين أو ارتكب غشا فى تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين و بغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتطبق الأحكام نفسها على المقاولين من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.