القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 41 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص .
ومع هذا :
( أولا ) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
( ثانيا ) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 17711 لسنة 2021 جنح النزهة المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2820 لسنة 2022 جنح مستانف شرق القاهرة والذي تم الطعن عليه بالنق…
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العليامواد تجريم وعقاب جريمة الزنا باعتبارها من جرائم الحدود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.