المادة 385 من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 568/1955
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع :
( أولا ) من اغتسل فى المدن أو القرى بحالة منافية للحياء أو وجد فى طريق عمومى وهو بهذه الحالة .
( ثانيا ) من وجد بحالة سكر بين فى الطرق العمومية أو فى المحلات العمومية .
( ثالثا ) من وجد فى الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال. فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ اثنى عشرة سنة كاملة يجازى أبواه بالعقوبات المقررة فى هذه المادة .
المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.