القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 366 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل نهب أو إتلاف شىء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 20 يونيو 2003
كل نهب أو إتلاف شىء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وكذا نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة منه معدلة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، والمادة الثانية من مواد إصداره ، والمادة ( 337) من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.