انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 306 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982، القانون رقم 147 لسنة 2006

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 16 يوليو 2006 · بالقانون 147/2006
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 18. تُعرض أحدث 18.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.