المادة 163 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء باهماله أو عدم احتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 أغسطس 1956
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفي حالة حصول ذلك ثابت بسوء قصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.