انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1978

المادة 9 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (القضية رقم 39 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-04-03)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.