القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 6 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019
يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض [غير مقروء] إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بعمال التخلص ، أو ينقضى الميعاد المقرر لذلك طبقا لنص المادة ( ٨ ) [غير مقروء] هذا القانون .
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة [غير مقروء] المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإستيلاء ، وإلا اعتبر [غير مقروء] القرار كأن لم يكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.