القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 3 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد موافقة وزير الصحة قرارا بتحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات ، والاشتراطات الواجب توافرها فى كل وسيلة منها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019
يصدر وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة قرارا بتحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات ، والاشتراطات الواجب توافرها فى كل وسيلة منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.