المادة 16 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ٠
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٣ رمضان سنة ١٣٩٨ ( ١٧ أغسطس سنة ١٩٧٨ )
أنور السادات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦٤ لسنة ١٩٧٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى الاختصاصات ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٧٦ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ،
قرر :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.