القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
عبارة " قلم كتاب " محكمة النقض الواردة فى هذا القانون تشمل ( قلم الكتاب بمحكمة النقض فى الإقليم المصرى ) كما تشمل أيضا ( ديوان محكمة التمييز فى الإقليم السورى ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.