القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 61 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضوا بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة [غير مقروء] في سبيل مباشرة اختصاصاتهم [غير مقروء] جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.