القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 60 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز النقل من الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء الرقابة ويجوز النقل من وظائف المستخدمين الخارجين عن هيئة [غير مقروء] إلى الوظائف الفنية المتوسطة إذا توافر في الشخص [غير مقروء] الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.