القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 33 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه
من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف
صورة من تقرير الكفاية السنوى ، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه
التقرير أن يقدم إلى لجنة شئون الأفراد ما يكون لديه من ملاحظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.