القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 32 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتى
الفئة (ب) وتعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام على أساس
تقدير كفاية العضو واعتباره ممتازا أو جيدا جدا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.