القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 31 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير
السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الرقابة
الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.