القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 30 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يكون منح أعضاء الرقابة العلاوات الدورية بقرار من رئيس
الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.