القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 76 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يجوز بالطريق الإدارى ضبط و إعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له و جميع الأشياء التى استعملت فى حزمها وتعبئتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.