المادة 75 من قانون الزراعة
النص الساري
يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات — والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار .
ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها و إثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير .
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد والا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة .
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها و إخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
و يجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار .
وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة و يكون حكمها نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.